ملتقى صقور العرب للتسلية والتعليم
جمع الادلة 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا جمع الادلة 829894
ادارة المنتدي جمع الادلة 103798
ملتقى صقور العرب للتسلية والتعليم
جمع الادلة 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا جمع الادلة 829894
ادارة المنتدي جمع الادلة 103798
ملتقى صقور العرب للتسلية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


برامج ترفيه أبحاث غرائب مواضيع عامة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بكل محبي اخر ماتوصل له العلم من ابحاث وخصوصا ب تكنلوجيا نانو تكنولوجي

 

 جمع الادلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
laith
۩ღ۩ المدير العام للمنتدى ۩ღ۩
۩ღ۩  المدير العام للمنتدى ۩ღ۩
laith


عدد المساهمات : 270
تاريخ التسجيل : 22/05/2009
العمر : 34

جمع الادلة Empty
مُساهمةموضوع: جمع الادلة   جمع الادلة I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 16, 2009 7:23 am

-
عندمجمع الادلةا يتلقى عضو الضابطة العدلية اخبار او اشكوى عن وقوع جريمة معينة أو عندما يتشف هو وقوع الجريمة يجب عليه ان يبادر إلى مكان ارتكابها وجرح الادلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وستضمن جمع الادلة المعانية الازمة في مكان الجريمة أو أي مكان لاخر وله الاستماع الى اقوال الشبكة به وشهادة الشهود الاستعانة باهل الخبرة ويجب على رجال الضابطة العدلية ان يجمعو هذه الادلة والمحافظة عليها كاقامة حراسة على مكان وقوع الجريمة لحفظ اثارها وضبط كل اشياء التي تدل على اقتراف الجريمة فالاسلحة وغيرها مما يعثر عليها في كل الامكنة.
4-تنظيم المحاضر:
اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة العدلية تنظيم ضبوط او محاضر ثبت فيها جميع الاجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يحصل عليها من خلال جمع الادلة وضبط الاشياء التي تدل على اقتراف الجريمة وذلك ما نصت عليه المادة (46) من قانون اصول المحاكمات الجزائية( ).
الفرع الثاني اختصاص رجال الضابطة العدلية
أ-الاختصاص النوع للضابطة العدلية
ينقسم اعضاء الضابطة العدلية بالنظر باختصاصهم النوعي في استقصاء الجرائم الى فئتين.
1-اعضاء الضابطة العدلية ذو اختصاص العام وهم الذين وكل اليهم القانون لمارسة وظيفة الضابطة العدلية في جميع الجرائم كقضاء النيابة العامة.
2-اعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص الخاص وهم من خصصهم القانون بممارسة الوظيفة العدلية لبعض الجرائم مثال ذلك : في شرطة المردرليس لهم صفة الضابطة العدلية الا بالنسبة لمخالفة قانون السير.
ب-الاختصاص الشخصي الضابطة العدلية قد يتجدد اختصاص بعض اعضاء الضابطة العدلية بالنسبة لشخص مقترف الجريمة كما هو الحال فيما يختص بالضابطة العدلية العسكرية.
جـ-الاختصاص المكاني الرجال الضابطة العدلية بعض اعضاء الضابطة العدلية يمارس اختصاصات الضابطة العدلية في جميع الدولة اراض الدولة- اما بقية الاعضاء فاكثرهم لا يتمتعون بهذه الصفة الا بحدود الاماكن التي يمارسون بها وظائفهم.

-الاختصاص المكاني يتحدد اما بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة فاعلها او محل القاء القبض عليه.
المبحث الثاني
تجاوز رجال الضابطة العدلية لاداء الواجب بصورة الخطأ
من خلال استقراء موقف المشرع الاردني من اداء الواجب لم يواجه حالات الاعتقاد الخاطئ للمشروعية فعل رجل الضابطة العدلية سواء بالنسبة لاعتقاده ان الفعل من اختصاص او اعتقاده بان طاعة امر الرئيس واجبة عليه( ).
المطلب الأول
مشروعية عمل الضابطة العدلية
يكون العمل مشروعاً إذا كان مطابقاً من كل الوجوه للاوضاع القانونية ولاعزّه بعد ذلك بكونه اصابة مصلحة كبعض الافراد وان هذه المصلحة تخضع لظروف العادية لحماية المشرع ويكون العمل مشروعاً وذلك بما نصت عليه قانون حالات اداء الواجب نصت المادة (6) من قانون العقوبات الأردني " لا يعتبر الانسان مسؤول جزائياً عن أي فعل إذا كان الفعل قد اتى في أي من الاحوال التالية:-
1-تنفيذ القانون.
2-اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذو اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا إذا كان الأمر غير مشروع.
ن هذه الحالتين نص عليها المشرع لايثيران شكاً حول الفعل المرتكب سواء كان ذلك تنفيذ القانون أو اطاعة امر رئيساً توجب اطاعته.
لكن الصعوبة تبدو إذا كان العمل الذي اتاه رجال الضابطة العدلية غير قانوني وخارج عن حدود اختصاصهم او حالة نقذ امراً لمرجع ذو اختصاص غير واجب الطاعة وكان مبني ذلك على اعتقاده الخاطئ للشرعية ما قام به.
الفرع الأول:-
اتيان الفعل لتنفيذ حكم القانون
يتحقق الفعل لهذا الوصف إذا ارتكب اداء للواجب يفرضه القانون او استعمال السلطة تقديره ممنوحة للموظف مثال على ذلك فإن القانون يتيح للمحقق بشروط معينة أن يفتش سكن المتهم وأن يضبط ما فيها وأن يطلع عليه وكلا الامرين يعتبر جريمة الا ان ذلك مباح إلى المحقق لان القانون يخوله هذه السلطة غير انه يشترط لصحة العمل ان يكون القائم به مختصاً بمباشرته وان تتحقق دواعي ذلك فالمواطن والموظف يقوم بتنفيذ القانون يعتبر فعله مشروع وفي مجال تنفيذ امر القانون من قبل المواطن فنصت المادة (101) قانون اصول المحاكمات الجزائية وما يملكه المواطن من سلطات القبض على الجاني في حالة الكبس بجناية أو جنحة يجوز فيها القانون التوقيف اما في مجال تنفيذ القانون من قبل الموظف فرق بين حالتين ما إذا كان ملزماً بتنفيذ القانون دون سلطة تقديرية وفي هذه الحالة لا يجد أي صعوبة في حدود اختصاص الموظف مبنياً بموجب هذا القانون ولا مجال لتوسع والتقدير. لكن الصعوبة تثور ما إذا كان الموظف (رجل الضابطة العدلية يملك سلطة تقديرية في اتيان الفعل فإن ما يأتيه في حدود هذه السلطة يكون مبرراً ولكن حتى يعد هذا الفعل مبرراً لابد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون مباشرة السلطة التقديرية سواء كانت شروط شكلية او موضوعية.
فالمدعى العام له سلطة تقديرية في اصدار مذكرة توقيف بحق المتهم ولكن يتعين ان يكون في اطار الشروط الموضوعية.
مثال الشروط الموضوعية
"التوقيف لا يكون الا في الجنيات والجنح المعاقبة عليها بالحبس او العفوية اشد"( ).
الفرع الثاني
أن يكون الفعل تنفيذ امر مشروع صادر عن سلطة مختصة.
لتحقيق ذلك لابد من توافر شرطان أولاً ان يكون هذا مشروع.
ثانياً ان يكون صادراً من سلطة مختصة واجبة الطاعة.
يكون الفعل مشروعاً إذا قام به الموظف تنفيذاً لامر من الرئيس تجب اطاعته والاصل ان كل رئيس مطاع وان يكون الامر الصادر من الرئيس تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون بموجب هذا القانون ان يكون امر الرئيس مشروعاً.
نصت المادة (161/ فقرة2)" اطاعة الامر صدر من مرجع ذوا اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع، ولا يكفي لاباحة عمل الموظف انه تلقي الامر من احدى رؤساه بل يجب ان يثبت ان الامر الذي تلقاه ونفذه كان واجب الطاعة أي ستوفى الشروط صحته الشكلية والموضوعية.
أما الشروط الشكلية ان يكون الامر صادر من مختص وموجه مختصاً وان يفرغ في الشكل الذي يوجب القانون الافراغ فيه وان سلطة الرؤساء تختلف وتتدرج تبعياً للاختلاف وتدرج وظائفهم، فما عليه رئيس قد لا يملكه غيره.
أما الشروط الموضوعية
ويقصدبها المقدمات التي يوجب القانون وجودها كشرط لاصدار الامر فاصدار امر بالقاء القبض على شخص معين لا يجوز اصداره الا اذا قامت الدلائل الكافية على اتهام هذا الشخص.
بارتكابه جريمة معينة او اقامة امارات ودلائل كافية بأن هذا الشخص متهم ويجب ايقافه اما إذا كان امر الرئيس غير نشروع أي مخالف للقانون يتعين على المرؤوس مخالفته وعدم القيام به تحت طائلة المسؤولية فلا طاعة لمخلوق في معصية القانون فيجب على المؤوس أن تمحص ويفحص الاوامر التي تصدر اليه ومدى توافقه مع القانون الا ان المرؤس يستفيد من اسباب التبرير لو نفذ امر كان يعتقد أنه غير مشروعاً إلا انه في الحقيقية مشروعاً ومتفقاً مع القانون لأن اسباب التبرير ذات الطبيعية موضوعية إذا توافرت شروطها تحقق أثرها دون الاعتياد وبقصر من ارتكب الفعل( ).

اثبات حسن النية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sarairh.7olm.org
 
جمع الادلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى صقور العرب للتسلية والتعليم  :: المنتديات العامة :: المنتديات العامة والشاملة-
انتقل الى: