الظابط الإداري
المبحث الأول
يطلق الموظفين الذين يباشرون اختصاصات الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم وفي الاستدلالات يعتبر "موظفو الضبط العدلية" كما نصت المادة (38 من أصول المحاكمات الجزائية" وهم الذين يساعدن النيابة في أعمالهم من خلال ما يقدمونه من معلومات وبيانات ودلائل حول جريمة معينة.
ويجب أن يكون موظفو الضابطة العدلية كثيرة العدد ومتواجدين في كل مكان وعلى درجة من الثقافة والعلم وخصوصاً من النواحي القانونية ولابد من تميزهم عن غيرهم ممن يختلط بهم.
المطلب الأول
تميز الضابطة العدلية عن الضابطة الإدارية
تبدأ وظيفة الضابطة العدلية حيث تنتهي وظيفة الضبط الإداري فلا يتدخل مأمور الضابطة القضائية بصفة هذه إذا وقع إخلال النظام العام "جريمة حيث يمارس جميع الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون( ).
فرجال الضبط تعني هيئة الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية الذي يقع على عاتقهم تنفيذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة، فالضبط الإداري والضبط القضائي يسيران متضامنين كلا منهم الأخر ولكن باتجاهات مختلفة فتختلف وظيفة الضبط الإداري عن وظيفة الضبط العدلي( ).
1-من حيث الطبيعة والشكل
رجال الضابطة العدلية هم أشخاص خولهم القانون هذه الصفة وأعطاهم سلطات معينة تبدأ من وقوع الجريمة بقصد الكشف عنها والقبض على مرتكبها ومعرفة جميع الملابسات المتعلقة بارتكابها ولهم اختصاصات واسعة لحفظ النظام واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجريمة.
بينما الضبط الإداري تكون مهمتهم المنع أي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الجريمة حيث تنتهي سلطات الضابطة الإدارية عند وقوع الجريمة.
وتبدأ من هذه اللحظة اختصاصات الضابطة العدلية وتنحصر في التحري عنها والبحث عن فاعليتها.
ويقوم رجال الشرطة عموماً مهمة الضبط الإداري أما هيئة الضبط العدلي لا يكتسبها كافة رجال الشرطة لأن المشرع صعدهم بفئات معينة وبموجب نصوص قانونية.
2-من حيث المسؤولية
رجال الضابطة العدلية يخضعون من حيث صحة عملهم أو بطلانه للقضاء العادي، أما الضابطة الإدارية يخضعون للقضاء الإداري ورقابته عن طريق قضاء الإلغاء والتعويض.
3-من حيث الهدف
تهدف الضابطة العدلية في عملها إلى جمع الأدلة والتحري والبحث عن المجرمين والقبض والتفتيش والتحفظ على الأشخاص بينما هدف الإدارية المحافظة على الأمن العام وتوفير الاستقرار والهدوء والوقاية من الأمراض والحيلولة دون انتشار الأوبئة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة( ).
المطلب الثاني
أشخاص الضبط العدلي وضمانات ممارسة وظيفتهم
الفرع الأول
اشخاص الضبط العدلي
لقد بين قانون اصول المحاكمات الجزائي الأردني الاشخاص الذين لهم صفة الضابطة العدلية واطلق عليهم اسم موظفي الضابطة العدلية حسبما ورد في نص لمادة (8/1) "موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم".
ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعده ويقوم به أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون كما نصة المادة 9 على رجال الضابطة العدلية :يساعد المدعي العام رجال الضابطة العدلية الحكام الاداريون ومدير الامن العام ومديرو الشرطة وروساء المراكز الامنية وضباط وافراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية والمخاتير وروساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلامة.
وهناك فئة اخرى من الموظفين يضفي عليهم القانون صفة موظفي الضابطة العدلية وهم الذين ورد ذكرهم في المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن لنواطير القرى العموميين والخصوميين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المخصّ المحاضر المنظمة بهذه المخالفات ومن استعراض هذه النصوص يتبين ان موظفي الضابطة العدلية ينقسمون إلى فئتين فئة القانون عليهم هذه الصفة مباشرة وبالنسبة لجميع الجرائم وهم موظفو الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، أما الفئة الثانية فهم طائفة من الموظفين الذين تكون لهم صفة موظفي الضابطة العدلية بالنسبة لنوع معين من الجرائم وهم مظفوا الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص والجدير بالذكر ان موظفي الضابطة العدلية قد تم تحديدهم حصراً بنص القانون فلا يجوز أن يضاف إليهم أي موظف آخر فلا يعطي هذه الصفة الا عن طريق نص قانوني، لأن مثل هذه الاضافة عن غير طريق القانون تكون في حقيقتها تعديلاً للقانون القائم والمعمول به.
*ويعتبر موظف الضابطة العدلية بحدود اختصاصه نوعاً ومكاناً لان اختصاص موظفي الضابطة العدلية هو من النظام العام، فلا يجوز مخالفة احكامه، فان ثبت عدم اختصاص الموظف كان الاجراء الذي اتخذه باطلاً، اذا كان الاختصاص شرطاً لصحة الاجراء، إذا يعتبر هذا الاجراء وكانه صادر عن فرد عادي وعلى هذا الاساس تحدد قيمته( ).
الفرع الثانس:- تأهيل واعداد رجال الضابطة العدلية.
1-هناك شروط عامة وشروط خاصة تتطلب في رجال الضابطة العدلية والشروط العامة غالباً ما يكون متفقة بين القوانين المختلفة حيث يشترط في رجل الضابطة مهماً يلتحق في كلية الشرطة من ابناء البلد ومن يحملون جنسيتها وان لا يكون المتقم منتمي لاي حزب او تنظيم سياسي كما تتطلب القوانين شرط اللياقة الصحية وموصفات معينة في شخص المتقدم وهناك شروط اخرى سنذكرها بالتفصيل.
1-شرط المؤهل العلمي
تتطلب كلية الشرطة من اجل الالتحاق بها ان يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ويحقق هذا المطلب أهمية برجال الضابطة العدلية وان انهاء المناهج التدريسية في مواعيدها المقررة وقدرتهم على استيعاب والتجانس فيما بينهم بما يحقق نجاح الخطة التدريسية والتدريب دون عوائق.
2-شرط السن
يجب ان يكون المرشح لوظيفة مأمور ضبط القضائي في سن يؤهله الى فهم واستيعاب المعلومات والاوامر التي قد تلقي عليه وتنفيذ القانون بجده ومقدراً المسؤولية الجسمية التي تترتب عليه بمخالفة للمعلومات وتنفيذ القانون وقد نصت المادة 12 فقرة ب من قانون الامن العام الاردني برتبة ضابط ان توفر فيه الشروط التالية( ) :-
1-................2- ان يكون قد اكمل السابعة العشر من عمرهولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي يتيسر فيها بالحصول على هذه الشهادة بقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته".
3-شرط الخبرة العملية
نص قانون الامن العام الاردني من فترة تجربة الضابط لا يحرمه من صفته كمامور ضبط قضائي طالما تم منحه الرتبة العسكرية واصبح ضابطاً في مواجهة قانون اصول المحاكمات الجزائية (مادة 12 ق. الامن العام الأردني).
4-شرط الجنس
تنص غالبية التشريعات على اعتبار الانثى والذكر كلاهما يصلحان موظفي ضابطة عدلية ولا يوجد في التشريعات العربية ما يحضر على الانثى ان تكون من اعضاء الضبط القضائي وذلك من خلال ما اشترطة قانون الاجراءات على ان تتم بعض الاجراءات بمعرفة انث تنتدب لهذه الغاية" كتفتيش انثى بمعرفة افثى مثلها".
وبدا بقبول المتقدمات لشرطة النسائية في الاردن منذ عام (1971م) ويقيمن الان بواجباتهن على خير وجه ومن بينهن اخذت صفة مأمور الضبط القضائي كما اسنددت لشرطة النسائية وظائف كان يقوم بها رجال من الشرطة في التحقيقات الجنائية والتراخيص ويتولين تدريب واعداد قرنائهن في مدرسة الشرطة النسائية.
2-الاعداد والتأهيل
ان صفة مأمور الضابطة العدلية يكتسبها ضابط الشرطة بمجرد منحه رتبة ضابط لذلك كانت فترة الدراسة والمناهج التدريسية على مستوى يؤهل ضابط الشرطة بان يتحمل مسؤولية واجبابته وقد ميز القانون الاردني بين فئات مختلفة في تحديد مدة الدراسة.
الفئة الاولى الجامعيون (ممن يحملون مؤهلاً جامعياً) الملتحقون بكلية الشرطة وهولاء يمضون فترة تدريبية نظرية في كلية الشرطة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
الفئة الثانية:- فئة المرشحين حملة الشهادة الثانوية العامة وتمضي تلك الفئة فترة تدريبية لمدة سنتين يمنح بعدها الخريج رتبة ملازم ثان ويستمر تحت التجربة لفترة سنة في الخدمة الميدانية الفعلية.
الفئة الثالثة:- حملة رتبة وكيل من ضباط الصف ممن دنت اقدميتهم للترفيع لرتبة ضابط ونظراً لخبرة هذه الفئة في العمل إن فترة تدربهم في كلية الشرطة المكلية محددة بسنه كاملة.